شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
163023 مشاهدة
كتاب الصلاة


كتاب الصلاة
تقدم أن الطهارة من شروطها.
ومن شروطها: دخول الوقت.
والأصل فيه: حديث جبريل: أنه أم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي .


كتاب الصلاة
قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها):
تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما:
الشرط الأول: الطهارة من الحدث.
الشرط الثاني: إزالة النجاسة.
ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت.
الشرط الثالث: دخول الوقت
قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت... إلخ):
فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانا محددا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء.
وقد دل على الوقت الكتاب والسنة:
* أما الكتاب : كقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ أي: الفجر والعصر وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114] أي: المغرب والعشاء، وكقوله تعالى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم: 17] أي المغرب والعشاء والفجر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم: 18] عشيا أي: العصر، وحين تظهرون أي: الظهر، وغيرها من الآيات.
* وأما السنة : ففي الحديث أن جبريل أم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، والحديث في المسند وبعض السنن.
وقالوا في تفصيله: إن جبريل أمه الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.
وأمه العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه.
وأمه المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق.
وأمه العشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه وأمه الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الإشراق، وقال: الصلاة بين هذين .