القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193533 مشاهدة print word pdf
line-top
كتاب الصلاة


كتاب الصلاة
تقدم أن الطهارة من شروطها.
ومن شروطها: دخول الوقت.
والأصل فيه: حديث جبريل: أنه أم النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين رواه أحمد والنسائي والترمذي .


كتاب الصلاة
قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها):
تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما:
الشرط الأول: الطهارة من الحدث.
الشرط الثاني: إزالة النجاسة.
ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت.
الشرط الثالث: دخول الوقت
قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت... إلخ):
فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانا محددا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء.
وقد دل على الوقت الكتاب والسنة:
* أما الكتاب : كقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ أي: الفجر والعصر وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114] أي: المغرب والعشاء، وكقوله تعالى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم: 17] أي المغرب والعشاء والفجر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [الروم: 18] عشيا أي: العصر، وحين تظهرون أي: الظهر، وغيرها من الآيات.
* وأما السنة : ففي الحديث أن جبريل أم النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، والحديث في المسند وبعض السنن.
وقالوا في تفصيله: إن جبريل أمه الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.
وأمه العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه.
وأمه المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق.
وأمه العشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه وأمه الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الإشراق، وقال: الصلاة بين هذين .

line-bottom